أحمد الدبيكي: دورات تدريبية لإثقال الخبرات في قانون المنظمات النقابية والعمل النقابي
نظمت النقابة العامة للعلوم الصحية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، عدة دورات تدريبية وتثقيفية، لأعضاء مجلس إدارتها، ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك للتثقيف وإثقال الخبرات والمعلومات، حول قانون المنظمات النقابية، والعمل النقابي، وتنمية ثقافة التفاوض، وتطوير التفكير الذهني، ودعم معلوماتهم النقابية.
قام بتدريب الحضور في الدورة الأولى مؤخرا، ياسر صقر، رئيس الإدارة المركزية للاتصال النقابي بوزارة القوى العاملة، على أن تستأنف النقابة باقي 5 دورات لاحقا، ليستفيد منها كافة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة.
وتضمن التدريب معلومات عن نزاعات العمل الفردية، والتي يجب أن تتم بالتنسيق مع مكتب العمل المختص، في إطار القانون رقم 180 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2003 والخاص بتسوية النزاعات الفردية، وكذلك القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2008 بشأن بحث الشكاوى الفردية.
ومن أهم شروط وأحكام تطبيق هذا القانون والقرار، أن يكون هناك نزاع فردي قائم بين صاحب العمل وأحد عماله، ويرتبط بتطبيق أحكام أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأن يقدم طلب لتسوية النزاع، وعدد من الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وتشكل لجنة لسماع أقوال طرفي النزاع، ولها الصلاحية لإجراء كافة المساعي الحميدة للتسوية وديا، وإذا تعذرت يحال النزاع للمحكمة العمالية المختصة، خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الودية المقررة “21 يوم”، ولأي طرف الحق في اللجوء للمحكمة العمالية خلال 45 يوما، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.
كما تطرق التدريب لآليات فض منازعات العمل الجماعية، وتعريف مفهوم منازعة العمل الجماعية، وهو أي نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، وبين مجموعة من العمال، أو فريق منهم، يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام، ويستوجب دخول طرفيه في مفاوضة جماعية.
أما الشكوى الجماعية، فهي تضرر جميع العمال أو فريق منهم، من عدم تنفيذ صاحب العمل لأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون، أو عقد العمل الفردي، أو الجماعي، أو لائحة تنظيم العمل، وتقدم الشكوى لمكتب علاقات العمل المختص لبحثها ومحاولة تسويتها خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الشكوى ويخطر كل شاكي كتابيا بنتيجة بحث الشكوى.
وتناول التدريب وسائل فض منازعات العمل الجماعية، وآليات التفاوض، ومنها الحوارات والمناقشات بين المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين شروط وظروف العمل، وتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات.
ويكون التفاوض على مستوى المنشأة، أو المنشآت متعددة الفروع، أو الصناعة، أو المستوى الإقليمي، وعقد اتفاقيات العمل الجماعية، طبقا لشروط صحتها “باللغة العربية، وموافقة مجلس إدارة النقابة العامة، وألا تخالف نص قانوني أو الآداب أو النظام العام”، وتكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها، بعد إيداعها لدى الجهة الإدارية “الوزارة”، ونشر الإيداع بالوقائع المصرية مشتملا على ملخص أحكامها.
وتحدد مدة اتفاقية العمل الجماعية ب 3 سنوات، أو لحين انتهاء المشروع، في حالة عدم التزام صاحب العمل أو المنظمة النقابية، بالدخول في مفاوضة جماعية في حالة حدوث نزاع جماعي، يعاقب كل من يخالف هذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وألا تتجاوز 5000 آلاف جنيهاً.
كما تطرق تدريب مجلس إدارة نقابة العلوم الصحية وفرعياتها، إلى المحظورات، ومنها اتخاذ أي إجراء أو إصدار قرار من صاحب العمل يتعلق بموضوع المفاوضة، كما يحظر على العمال الإضراب بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية، وكذلك طلب صاحب العمل إغلاق كلي أو جزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم.
ويعتبر “التوفيق” من بين مراحل التفاوض، ويقوم به طرف ثالث محايد، للتقريب بين وجهات النظر، للوصول لحل يقبله الطرفان المتنازعان في حالة فشل المفاوضة الجماعية، ويقوم “الموفق” بإدارة عملية التفاوض، وتقليص حدة الخصومات، وتحسين الأجواء، وتكون النتيجة إما تسوية النزاع كليا، أو جزئيا.
أما مرحلة “الوساطة” فهي إجراء قانوني، يتم بموجبه إسناد مهمة تسوية النزاع إلى شخص خارجي يدعي الوسيط، ويقوم بتقريب وجهات النظر، والبحث عن حلول مرضية.
وفي حالة وجود كمنازعات في المنشآت الاستراتيجية والحيوية، التي يترتب على توقف العمل بها الإخلال بالأمن القومي، أو تلك التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعثر إنهاء النزاع وديا، فلطرفي النزاع طلب الإحالة مباشرة لهيئة التحكيم، ويعتبر الإضراب داخل تلك المنشآت خطأ جسيم يستوجب الفصل.