“قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار حول الحماية القانونية للنساء من العنف والإبتزاز الإلكتروني

” أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مائدة حوار اليوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر الجاري، بعنوان:” آليات الحماية القانونية والسلامة النفسية للنساء من العنف والإبتزاز الإلكتروني” وذلك في إطار مشروع تعزيز السلامة والأمان الرقمي للنساء والفتيات، والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفعال والآمن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت،وتقديم الدعم التقني للنساء في المجتمعوالقيام بإجراءات حماية من خلال تعزيز ممارسات السلامة الرقمية للنساء، وتفعيل القوانين ذات الصلة.

تحدث خلال المائدة أحمد حجاب- باحث ومدرب السلامة الرقمية- حول قصور التطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي، وآليات الحماية من الإبتزاز الإلكترونيوحول لماذا تحجم الفتيات والسيدات عن الإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني، والمخاوف لديهن، وماهى آليات الدعم للتشجيع على الإبلاغ.

، تحدثت الدكتورة حنان نشأت -الأمين العام لرابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، ومعالجة بمستشفيات الشرطة.

محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تحدث خلال المائدة حول الاشكاليات القانونية المرتبطة بحماية الضحايا والمبلغين في جرائم الإبتزاز الإلكتروني، وماهى آليات الحماية القانونية والتشريعات الحالية الموجودة في هذا الشأن.قامت بإدارة الحوار خلال المائدة الكاتبة الصحفية كريمة كمال.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف. ومن هذه المقترحات، مشروع (قانون موحد لمناهضة العنف) وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، ويحتوي مشروع القانون على 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكافة أشكال العنف، العنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة.

كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني.كذلك الباب الثالث بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف الخاص بالجرائم الجنسية يشمل المواد 28، و29، و30 حول تجريم الإبتزاز الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *